كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ غَيْرَهُمَا) أَيْ: غَيْرَ بَيْعِ الْأُصُولِ وَبَيْعِ الثِّمَارِ كَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَبَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْعَرَايَا انْتَهَى بَكْرِيٌّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ) قَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَإِنْ لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ. اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَهُوَ جَوَابٌ ثَانٍ. اهـ. ع ش أَيْ: فَقَدْ يُتَرْجَمُ لِشَيْءٍ وَيُزَادُ عَلَيْهِ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَعِيبٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (قَالَ بِعْتُك) أَيْ: شَخْصٌ، وَلَوْ وَكِيلًا مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَى مَا فِيهَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ سم الْآتِي وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْمُولَى عَلَيْهِ شَرْعًا فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ السَّاحَةَ) وَهِيَ أَيْ: لُغَةً الْفَضَاءُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْبُقْعَةَ) وَهِيَ أَيْ: لُغَةً الَّتِي خَالَفَتْ غَيْرَهَا انْخِفَاضًا، أَوْ ارْتِفَاعًا مُخْتَارٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْعَرْصَةَ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَالْعَرْصَةُ كُلُّ بُقْعَةٍ بَيْنَ الدُّورِ وَاسِعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ سم عَلَى حَجّ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْفُقَهَاءَ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الْعَرْصَةَ وَالسَّاحَةَ فِي مَعْنَاهُمَا اللُّغَوِيِّ بَلْ أَشَارُوا إلَى أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْأَرْبَعَةَ عُرِفَا بِمَعْنًى، وَهُوَ الْقِطْعَةُ مِنْ الْأَرْضِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا بَيْنَ الدُّورِ. اهـ. ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ الْقَامُوسِ الْمَارِّ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَرْصَةَ لُغَةً أَخَصُّ مِنْ الْبُقْعَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَفْهُومِهَا) أَيْ: مَعْنَى الْعَرْصَةِ لُغَةً.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِهِ) أَيْ: بِشَرْطِ دُخُولِ الْمَاءِ فِي الْبَيْعِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش، وَهُوَ النَّصُّ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ دُخُولُ الْمَاءِ فِي الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: لَاخْتَلَطَ إلَخْ) مِنْ إقَامَةِ الْعِلَّةِ مَقَامَ الْمُدَّعَى وَالْأَصْلُ لَفَسَدَ الْعَقْدُ أَيْ: فِي الْجَمِيعِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الِاخْتِلَاطِ وَطُولِ النِّزَاعِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا لَاخْتَلَطَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ مَا بِمَحَلٍّ) أَيْ: بَيْنَ بِئْرٍ بِمَحَلٍّ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ شَأْنِهِ) أَيْ: الِاخْتِلَاطِ.
(قَوْلُهُ: ثَابِتٌ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا الْمَقْلُوعُ وَالْيَابِسُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: ثَابِتٌ) أَيْ: نَابِتٌ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَجَرَ مَوْزٍ) إنَّمَا أَخَذَهُ غَايَةً؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِأَنَّهُ يَخْلُفُ وَيَمُوتُ الْأَصْلُ فَيُنْقَلُ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَالزَّرْعِ الَّذِي يُؤْخَذُ دَفْعَةً فَلَا يَدْخُلُ، أَوْ كَالشَّتْلِ الَّذِي يُنْقَلُ عَادَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي حَدِّهَا) أَيْ طَرَفِهَا.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ: عَدَمِ دُخُولِ الْحَدِّ.
(قَوْلُهُ: شَجَرٌ) أَيْ: مَمْلُوكٌ لِلْبَائِعِ و(قَوْلُهُ: فَإِنْ مَلَكَهُ) أَيْ: الْمَجْرَى. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأُلْحِقَ إلَى وَلَوْ قَالَ وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: بِالْبَيْعِ إلَخْ) اُنْظُرْ جَعْلَ الْجَعَالَةِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَقْلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ دُخُولُ الْوَصِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا لَا نَقْلَ فِيهَا فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَهِبَةٍ) بَقِيَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي هِبَةِ الْأَرْضِ بِمَا فِيهَا فَوَهَبَ الْأَرْضَ فَقَطْ، أَوْ عَكْسَهُ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي شَيْئَيْنِ أَتَى بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَهُوَ لَا يَضُرُّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَوَصِيَّةٍ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَرْضٍ، وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ حَالَ الْوَصِيَّةِ دَخَلَا فِي الْأَرْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَدَثَا، أَوْ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْ الْمَالِكِ كَمَا لَوْ أَلْقَى السَّيْلُ بَذْرًا فِي الْأَرْضِ فَنَبَتَ فَمَاتَ الْمُوصِي، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَدْخُلَانِ؛ لِأَنَّهُمَا حَادِثَانِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَمْ تَشْمَلْهُمَا فَيَخْتَصُّ بِهَا الْوَارِثُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَصُلْحٍ) أَيْ: وَأُجْرَةٍ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ: بِأَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ أُجْرَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَّرَهَا فَلَا يَدْخُلُ مَا فِيهَا ع ش.
(قَوْلُهُ كَإِقْرَارٍ)؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِكُلِّ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ م ر. اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِي الْإِلْحَاقِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ) أَيْ: بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ بِقُوَّةِ الْأَوَّلِ وَضَعْفِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ: (لَا اسْتِتْبَاعَ فِيهِ) أَيْ: فِي التَّوْكِيلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فَالتَّوْكِيلُ بِبَيْعِ الْأَرْضِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا فِيهَا مِنْ نَحْوِ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ) أَيْ: قَالَ بِعْتُك، أَوْ نَحْوَهُ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: حَتَّى فِي نَحْوِ الرَّهْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: دَخَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ، أَوْ جَاهِلًا. اهـ. ع ش، وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِلْمَبِيعِ مِنْ شَرْطِ الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ دُونَ حُقُوقِهَا إلَخْ) أَيْ: لَوْ قَالَ بِعْتُك، أَوْ نَحْوَهُ دُونَ حُقُوقِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَقْلُوعُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ ثَابِتُ رَطْبٍ الْمَفْرُوضُ فِي الْإِطْلَاقِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَدْخُلَانِ) هَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ بِمَا فِيهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الدُّخُولُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى أَمْتِعَةِ الدَّارِ، وَهِيَ لَوْ قَالَ فِيهَا ذَلِكَ بَعْدَ رُؤْيَتِهَا دَخَلَتْ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: دِعَامَةً لِنَحْوِ جِدَارٍ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ جُعِلَتْ دِعَامَةً لِشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ وَمَا يُنْصَبُ مِنْ الْأَخْشَابِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَعَمْ إنْ عَرَّشَ عَلَيْهَا أَيْ الْيَابِسَةِ عَرِيشٌ لِعِنَبٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ جُعِلَتْ دِعَامَةً لِجِدَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ صَارَتْ كَالْوَتَدِ فَتَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر نَعَمْ إنْ عَرَّشَ هَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ اُعْتِيدَ عَدَمُ قَلْعِهِمْ لِلْيَابِسَةِ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا بِرَبْطِ الدَّوَابِّ وَنَحْوِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْإِلْحَاقُ مُحْتَمِلٌ تَنْزِيلًا لِاعْتِيَادِ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ التَّعْرِيشِ. اهـ. قَوْلُهُ: مُحْتَمِلٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ فَيُفِيدُ تَرْجِيحَ الْإِلْحَاقِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَرَبِيَّةً) أَيْ: مُوَافِقَةً لِقَوَاعِدِ النَّحْوِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ النُّحَاةَ لَا يُقَدِّرُونَ أَدَاةَ الشَّرْطِ إلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ، وَلَيْسَ مَا هُنَا مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَدَّرْته) أَيْ: الشَّرْطَ يَعْنِي لَفْظَةَ إذَا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَالَ، وَفِي سم مَا نَصُّهُ مَا الْمَانِعُ أَنَّ الْفَاءَ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ شَرْطٍ. اهـ. يَعْنِي لِلْعَطْفِ الْمُجَرَّدِ عَنْ مَعْنَى التَّعْقِيبِ وَالتَّرْتِيبِ وَالسَّبَبِيَّةِ فَتَكُونُ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَفِيهِ أَنَّهُ مَجَازٌ كَمَا بَيَّنَ فِي مَحَلِّهِ وَالْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ فَرْعٌ أَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي أَرْضٍ لَهَا مَشْرَبٌ مِنْ وَادٍ مُبَاحٍ بَاعَ مَالِكُهَا بَعْضَهَا لِرَجُلٍ ثُمَّ بَعْضَهَا لِآخَرَ بِأَنَّ الْمَشْرَبَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَرْضَيْهِمَا بِالذَّرْعِ قَالَ: وَالْجَهَالَةُ فِي الْحُقُوقِ حَالَ الْبَيْعِ مُغْتَفَرَةٌ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِ مَظِنَّتِهِ. اهـ. وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ: لَا تَدْخُلُ مَسَايِلُ الْمَاءِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ، وَلَا شِرْبُهَا مِنْ النَّهْرِ وَالْقَنَاةِ الْمَمْلُوكَيْنِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ، أَوْ يَقُولَ بِحُقُوقِهَا، وَالْكَلَامُ فِي الْخَارِجِ عَنْهَا وَمَرَّ فِي الْبَيْعِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ حَرِيمِ الْمِلْكِ وَحْدَهُ وَمِثْلُهُ بَيْعُ شِرْبِ الْمَاءِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَسْتَقِلُّ وَإِنَّمَا صَحَّ عِتْقُ الْحَمْلِ وَحْدَهُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ، وَبَعْضُهُمْ فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ وَلِأَحَدِهِمْ فِيهَا نَخْلٌ خَاصٌّ بِهِ، أَوْ حِصَّتُهُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِيهَا فَبَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ جَمِيعُ الشَّجَرِ فِي الْأُولَى، وَحِصَّتُهُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ أَرْضًا لَهُ فِيهَا شَجَرٌ، وَرُدَّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الزَّائِدِ خِلَافُهُ أَيْ: وَمَا عَلَّلَ بِهِ لَا يُنْتِجُ مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ لَيْسَ فِي أَرْضِهِ وَحْدَهُ بَلْ فِي أَرْضِهِ وَأَرْضِ غَيْرِهِ فَلْيَدْخُلْ مَا فِي أَرْضِهِ فَقَطْ، وَهُوَ مَا يَخُصُّ حِصَّتَهُ فِي الْأَرْضِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِمَّا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مُرَادَ هَذَا الْبَعْضِ بِكَوْنِ الشِّرْبِ بَيْنَهُمَا اسْتِحْقَاقُ السَّقْيِ مِنْهُ لَا الْمِلْكِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ فِي الْخَارِجِ عَنْهَا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَسِيلُ الْمَاءِ، وَلَا شِرْبُهَا مِنْ قَنَاةٍ، أَوْ نَهْرٍ مَمْلُوكَيْنِ خَارِجَةً عَنْهَا أَيْ: حَالَ كَوْنِ الْمَسِيلِ وَالشِّرْبِ مِنْ الْقَنَاةِ، وَالشِّرْبُ مِنْ النَّهْرِ خَارِجَةٌ عَنْهَا قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ الدَّاخِلَةِ فِيهَا فَتَدْخُلُ أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى وَيُفَارِقُ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا لِغِرَاسٍ، أَوْ زَرْعٍ حَيْثُ يَدْخُلُ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ حَرِيمِ الْمِلْكِ وَحْدَهُ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيَأْتِي فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ الْحَرِيمِ وَالشِّرْبِ دُونَ الْأَرْضِ قِيلَ، وَهُوَ لَا يُوَافِقُ الْجَزْمَ هُنَا بِعَدَمِ دُخُولِهِ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ الْجَزْمَ هُنَا إنَّمَا هُوَ فِي الْخَارِجِ فَلْيُحْمَلْ ذَاكَ عَلَى الدَّاخِلِ وَعَلَى الْإِطْلَاقِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ مَا يُنْقِصُ قِيمَةَ غَيْرِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَأْخَذَهُ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَلَا يَسْتَقِلُّ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ) إذَا قُلْنَا بِهَذَا وَكَانَ الشَّجَرُ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْأَرْضِ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الْآخَرَ فَخَرَجَ لِلْمُشْتَرِي الْجَانِبَ الْخَالِيَ عَنْ الشَّجَرِ فَظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ مِلْكِهِ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مِنْ الشَّجَرِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ بِلَا أُجْرَةٍ إنْ كَانَ بَائِعُهُ كَانَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: صَرَّحَ بِهِ) أَيْ بِاغْتِفَارِ الْجَهَالَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيُنَافِيهِ) أَيْ: الْإِفْتَاءَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مُرَادَ هَذَا الْبَعْضِ بِكَوْنِ الشُّرْبِ بَيْنَهُمَا اسْتِحْقَاقُ السَّقْيِ مِنْهُ لَا الْمِلْكِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّةُ كَلَامِ سم عَلَى حَجّ أَنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْبَائِعُ مِنْ السَّقْيِ مِنْ الْمَاءِ الْمُبَاحِ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِلَا شَرْطٍ وَقَدْ يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَمْلُوكَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا تَدْخُلُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَسَايِلُ الْمَاءِ) جَمْعُ مَسِيلٍ مِثْلُ رَغِيفٍ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمَسِيلُ مَجْرَى السَّيْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا شِرْبُهَا) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: نَصِيبُهَا مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِطَ) أَيْ: بِالنَّصِّ عَلَى دُخُولِ الْمَسَايِلِ وَالشِّرْبِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولَ بِحُقُوقِهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَأَنْ يَقُولَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْخَارِجِ عَنْهَا) أَيْ: عَنْ حُدُودِ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ بِلَا اشْتِرَاطٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ وَالْمُرَادُ الْخَارِجُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ: الْمَسِيلِ وَالشِّرْبِ عَنْ الْأَرْضِ أَمَّا الدَّاخِلُ فِيهَا فَلَا رَيْبَ فِي دُخُولِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا لِغِرَاسٍ، أَوْ زَرْعٍ حَيْثُ يَدْخُلُ ذَلِكَ أَيْ الْمَسِيلُ وَالشُّرْبُ مُطْلَقًا أَيْ: شَرَطَ دُخُولَهُ، أَوْ أَطْلَقَ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي الْبَيْعِ) أَيْ: قُبَيْلَ بَابِ الرِّبَا.